بل هو صريح بعض النصوص السابقة أو كصريحها. نعم ظاهر خبر سليمان (1) ابن صالح اعتبار استهلاله في وجوب الدية، وهو محمول على المثال، فما عن ابن زهرة والتقي من الفرق بينهما في غير المملوك بنصف الدية في الأول وتمامها في الثاني واضح الضعف، وإن حكى هو عليه الاجماع، إلا أنه موهون بعدم موافقة أحد لهما فيما أجد عليه إلا ما سمعته من القديمين في المملوك الخارج عن كلامه.
وربما احتمل ارجاع كلامهما إلى كلام المشهور، لكنه في غاية البعد.
(و) كيف كان ف (- لا تجب) الدية الكاملة (إلا مع تيقن الحياة) بالاستهلال ونحوه مما يعلم به ذلك للأصل (ولا اعتبار بالسكون بعد الحركة لاحتمال كونها عن ريح) ونحوه مما يكون به الاختلاج كما يتفق للحم إذا عصر شديدا، والمذبوح بعد زوال روحه، نعم لو فرض تحركه على وجه يمتاز عن ذلك بحيث يعلم منها حياته اعتبر وكان كغيره مما يدل على حياته.
فما عن الزهري من الاكتفاء بمطلق الحركة لا وجه له، بل عن ظاهر الأصحاب عدم اعتبار مضي الأربعة أشهر في الحكم بحياته على وجه يترتب عليه الدية، وإن قال الصادق عليه السلام في خبر زرارة (2) " السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل " وأفتى بمضمونه الأصحاب إلا أن ذلك لا يقتضي تحقق العنوان في المقام.
نعم ظاهر خبر أبي شبل (3) الاكتفاء بالخمسة " قال: حضرت يونس الشيباني وأبو عبد الله عليه السلام يخبره بالديات قال: قلت: فإن النطفة خرجت متخضخضة (4) بالدم، قال فقال لي: فقد علقت إن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا وإن كان