ولا يخفى عليك عدم إنصافه لابن إدريس في ذلك إذ لم نعرف شيئا من النصوص فيما ذكره، نعم قد روى هو روايات الغرة في مطلق الجنين كما سمعته سابقا وتأولها بما عرفت.
وعلى كل حال فلو كانت أمه حرة بأن أعتقت بعد الحمل أو اشترط الرقية وأجزناه، ففي القواعد " إن الأقرب عشر قيمة أبيه (1) " " لأن الأصل في الولد أن يتبع الأب وحكم الجنين الحر ذلك خرج ما إذا كانت أمه أمة بالنص والاجماع (2) " وفيه ما لا يخفى من عدم موقع للأصل المزبور فيما نحن فيه. ثم قال: " ويحتمل عشر قيمة الأم على تقدير الرقية (3) " " ولعله لعموم النص والفتوى باعتبار قيمتها (4) " ولكن فيه أنهما فيما إذا كانت الأم أمة لا مطلقا.
وفي التحرير " الأقرب عشر دية أمه ما لم تزد على عشر قيمة أمه ولم أقف في ذلك على نص (5) ".
وفي كشف اللثام " جمعا بين عموم النص والفتوى باعتبار قيمتها ورق الجنين الموجب لعدم زيادة ديته على قيمة أبيه الرقيق " وهو كما ترى.
ولعل المتجه فيما خرج عن مورد النص ملاحظة قيمة جنين المملوك غير الساقط بمعنى أنه يقوم جنينا قبل عروض الجناية ويغرم قيمته، والله العالم.
(ولو كان الحمل زائدا عن واحد فلكل واحد دية) على حسب ما عرفته