بالجمع المزبور المقتضي لطرح الأخبار المزبورة المصرحة بالتفصيل المنافي لاطلاق الأخبار الغرة.
واحتمال إرادة غرة تساوي عشرين دينارا في النطفة وأربعين في العلقة وهكذا - مع أنه خلاف إطلاق القائل -، لا يوافق تصريح الصحيح بالتخيير بين الأربعين دينارا وبين الغرة في المضغة التي تجب فيها ستون دينارا في النصوص المزبورة. كل ذلك مضافا إلى ما سمعته من النصوص (1) في تعيين قيمة الغرة على وجه لا يوافق الاحتمال المزبور، بل الشيخ نفسه جعل قيمتها خمسين.
وبذلك كله ظهر لك ضعف القول المزبور الذي اختلف أهل اللغة في تفسير الغرة فيه، فبين قائل بأنها العبد والأمة، وعن عمر (2) بن عبد العلا أن المراد بها هنا الغلام الأبيض والجارية البيضاء إذ لو أراد رسول الله صلى الله عليه وآله غير ذلك لقال عبد أو أمة، وبين مفسر لها بالنفيس المختار، وعن الشيخ اختياره. ولذا اشترط أن لا يكون معيبا حتى سل الأنثيين وقطع الذكر وأن لا يكون شيخا كبيرا ولا له أقل من سبع سنين أو ثمان فإنه حينئذ ليس من الخيار.
وأما على السن فإن كان جارية فما بين سبع إلى عشرين وإن كان غلاما فما بين سبع إلى خمس عشرة، وقيمتها نصف عشر دية الحر خمسون دينارا، وقد سمعت النصوص السابقة الدالة على ذلك وغيره.
(و) على كل حال فالقول (الآخر وهو الأشهر)، بل المشهور، بل عن الغنية الاجماع عليه (توزيع الدية على مراتب النقل (التنقل ن ل) ففيه عظما) قد اكتسى اللحم كما عن الإنتصار أو مطلقا كما في غيره (ثمانون ومضغة ستون وعلقة أربعون) كما سمعته مفصلا في النصوص السابقة وغيرها.
كصحيح محمد بن مسلم (3) " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب المرأة