(ولو عزل المجامع اختيارا) عن الزوجة الحرة (ولم تأذن قيل) والقائل الشيخ والقاضي وأبو الصلاح وابنا حمزة وزهرة والكيدري على ما حكي عنهم، بل والمصنف في كتاب النكاح والفاضل وغيره: (يلزمه عشرة دنانير)، لكونه مفوتا كغيره، بل عن الغنية وظاهر الخلاف الاجماع عليه، بل عن الجامع والسرائر نسبته إلى رواية وإن حكم الأخير بشذوذها وعدم الالتفات إليها للأصل وكراهة العزل لا حرمته، (و) من هنا قال المصنف: (فيه تردد أشبهه أنه لا يجب) وقد سمعت في كتاب النكاح البحث عن حرمة العزل وكراهته، وعن بناء ثبوت الدية على ذلك وعدمه، فلاحظ وتأمل.
(وأما العزل عن الأمة فجائز ولا دية وإن كرهت) كالحرة الآذنة، بلا خلاف، بل الظاهر الاجماع عليه كما اعترف به بعض الأفاضل، وقد تقدم تحقيقه في كتاب النكاح أيضا.
(و) كيف كان ف (- يعتبر قيمة الأمة المجهضة) إذا كانت أسقطت بالجناية حتى يلاحظ غيرها (عند الجناية) كما صرح به الفاضل وغيره، بل والشيخ في محكي الخلاف والمبسوط، لأنها حال إثبات دية الجنين في الذمة (لا وقت الالقاء) لأنه وقت الاستقرار، وإن احتمل لكنه بعيد جدا، والله العالم.
(فروع) لو خفي على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشوء انسان، ففي القواعد الأقرب أن للأم حكومة باعتبار الألم بالضرب، وهو جيد مع فرض حصول نقص فيها بذلك يوجب نقصا في القيمة لو كانت أمة، وإلا فلا، للأصل الذي مقتضاه أيضا عدم وجوب شئ في الملقي الذي لم يعلم كونه مبدأ انسان ولو بحكم أهل الخبرة