بموت الولد (تخرج عن حكم المستولدة؟ قلنا: الفائدة هي التسلط على إبطال التصرفات السابقة التي يمنع منها الاستيلاد) المراد منه ما يشمل الحمل كما حررناه في مقامه.
(أما النطفة فلا يتعلق بها إلا الدية وهي عشرون دينارا بعد إلقائها في الرحم) فجنى عليها الجاني وأسقطها دون العدة لعدم صدق وضع الحمل معها ودون الاستيلاد أيضا (و) لكن (قال) الشيخ (في النهاية: تصير بذلك في حكم المستولدة وهي بعيد) إن أراد مجرد وضعها في الرحم كما حققنا ذلك في كتاب الاستيلاد وغيره فلاحظ وتأمل.
(و) كيف كان فقد (قال بعض الأصحاب) وهو الشيخ في النهاية:
(و) تجب الدية (فيما بين كل مرتبة بحساب ذلك) ولفظ عبارته: " الجنين أول ما يكون نطفة وفيه عشرون دينارا ثم يصير علقة وفيه أربعون دينارا وفيما بينهما بحساب ذلك، ثم يصير مضغة وفيها ستون دينارا وفيما بين ذلك بحسابه، ثم يصير عظما وفيه ثمانون دينارا وفيما بين ذلك بحسابه، ثم يصير مكسوا عليه خلقا سويا شق له العين والأذن والأنف قبل أن تلجه الروح وفيه مئة دينار، وفيما بين ذلك بحسابه، ثم تلجه الروح وفيه الدية كاملة (1) ".
(وفسره واحد) هو ابن إدريس (ب) - ما حاصله (أن النطفة تمكث عشرين يوما ثم تصير علقة) في عشرين يوما أخرى فابتداء تحولها إلى العلقة من اليوم الحادي والعشرين (وكذا ما بين العلقة والمضغة) وكذا بين العظم والكمال فإذا مكثت النطفة أحد (ا ظ) وعشرين يوما كان فيها أحد وعشرون دينارا، وإذا مكثت اثنين وعشرين كان فيها اثنان وعشرون وإذا مكثت عشرة أيام بعد عشرين كان فيها ثلاثون وعلى هذا القياس، (فيكون لكل يوم دينار).
قال في محكي السرائر: " الجنين ما دام في البطن فأول ما يكون نطفة وفيها بعد وضعها في الرحم إلى عشرين يوما عشرون دينارا ثم بعد العشرين يوم لكل