مضمونة بالدية فتضمن الأجزاء منها، فيستكشف بذلك كما يستكشف تفاوت المعيب والصحيح، ثم يرجع بعد إلى الثمن الذي ضمن به المبيع، فكذلك هنا وهو واضح (وإن كان المجني عليه مملوكا أخذ مولاه على قدر النقصان) إن لم تزد قيمته على دية الحر وإلا رد إليها، لأن الحر أصل له في ذلك وفي كل ما فيه مقدر من الأعضاء.
نعم لو لم تنقص قيمته بالجناية كقطع السلع احتمل السقوط للأصل، ويحتمل - بل في القواعد أنه الأقرب - أخذ أرش نقصه حين الجناية، لأنها حينها في معرض السراية، فإن كان مملوكا كان لمولاه الأرش وإلا فرض مملوكا، وذلك لتحقق جناية أوجبت نقصا ولو حينا، وفيه أن دية الجناية إنما يستقر عند الاندمال أو تحقق الموت بها، والمفروض عدم الموت وعدم النقص بعده.
ثم إن مقتضى إطلاق المصنف وغيره ثبوت الأرش لو كانت الجناية على عضو له مقدر وإن ساوى المقدر أو زاد عليه، ولكن في المسالك " ولو قيل ينقص منه شيئا لئلا يساوي الجناية على العضو مع بقائه زواله رأسا كان وجها، لأن العضو مضمون بالدية المقدرة لو فات، فلا يجوز أن يكون الجناية عليه مضمونة مع بقائه (1) " وفيه أنه اجتهاد في مقابلة ما عرفت، وقد تقدم سابقا بعض الكلام في المسألة، فلاحظ وتأمل.