دما أسود فلا شئ عليه إلا التعزير، لأنه ما كان من دم صاف فذلك الولد، وما كان من دم أسود فإن ذلك من الجوف.
قال أبو شبل: فإن العلقة صار فيها شبه العروق من اللحم، قال: فيها اثنان وأربعون دينارا العشر، قال: قلت: فإن عشر أربعين أربعة قال: لا إنما هو عشر المضغة، لأنه إنما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين، قال: فإني رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا، قال: فذاك عظم كذلك أول ما يبتدأ العظم فيبتدأ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير فإن زاد فزد أربعة أربعة حتى يتم الثمانين، قال: قلت وكذلك إذا كسى العظم لحما، قال: كذلك. قلت: فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدري أحي كان أم لا؟ قال: هيهات يا أبا شبل إذا مضت الخمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية ".
إلا أني لم أجد عاملا به إلا ما يحكي عن الصدوق، ويمكن حمله على العلم بحاله إذا مضت الخمسة، بالحركة الممتازة عن حركة الاختلاج.
(و) على كل حال ف (- تجب الكفارة هنا مع مباشرة الجناية) بلا خلاف ولا إشكال، لتحقق موجبها (و) هو واضح.
هذا كله في الجنين لو تم أما (لو لم يتم خلقته ففي ديته قولان أحدهما غرة) عبد أو أمه (ذكره الشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف وفي كتابي الأخبار) جمعا بين نصوص (1) الغرة وبين غيرها المتقدمة جميعا سابقا، مستشهدا له بصحيح أبي عبيدة (2) السابق أيضا.
ولكن هو - مع أنه في خصوص العلقة والمضغة - مشتمل على التخيير بين الغرة وبين الأربعين دينارا، على أنك قد عرفت عدم مكافئة نصوص الغرة لغيرها بالموافقة للعامة وكون بعضها قضية في واقعة وغيره مما عرفته سابقا حتى يجمع بينهما