إلى قيمته التي هي ديته ما لم يتجاوز دية الحر، ومن هنا لم يستبعده في الرياض (1) وستسمع ما في خبر حريز (2) عن الصادق عليه السلام " فيمن شج عبدا موضحة قال:
عليه نصف عشر قيمة العبد " وهو صريح في ما ذكرناه.
(و) على كل حال ف (- هل هي الدامية قال الشيخ) في محكي النهاية والمبسوط والخلاف وابنا زهرة وحمزة والكيدري والقاضي ويحيى بن سعيد على ما حكى عنهم: (نعم) لقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني (3) " أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في الدامية بعيرا " وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر مسمع (4) مثله، مع ما عرفت من أن في الحارصة بعيرا، وهو وإن لم يدل إلا على التساوي حكما لا الترادف إلا أن ذلك كاف في المطلوب، بل لعله المراد، (و) لكن (الرواية) المزبورة " ضعيفة) ولا جابر لها على وجه تصلح معارضا لما سمعته.
(و) من هنا كان (الأكثرون)، بل المشهور كما حكاه جماعة، (على أن الدامية غيرها وهي رواية منصور بن (5) حازم عن الصادق عليه السلام) التي ذكر فيها " إن في الحارصة بعيرا - كما سمعت - وفي الدامية بعيرين " مضافا إلى تغاير مبدأ اشتقاقهما، وإلى ما دل من النصوص (6) المعتبرة على أن في الباضعة ثلاثا من الإبل بضميمة أن كل من قال بذلك قال بتغايرهما كما ستعرف.
وحينئذ (ففي الدامية إذن بعيران) كما عن المفيد والسيد والديلمي والحلي وغيرهم (وهي التي تدخل (7) في اللحم يسيرا) وفي القواعد " تسمى