فقريب منه، ومع ذلك منجبر بما عرفت - " في الحرصة شبه الخدش بعير ".
نعم في كشف اللثام وغيره، مقتضى إطلاقه كالفتاوى عدم الفرق في ذلك بين الذكر والأنثى، لكن عن الغنية والاصباح والجامع، التعبير بأن فيه عشر عشر الدية، قال: وهو يقتضي الفرق بينهما، وفيه أن الظاهر اتحاد الجميع كما تسمع التصريح به في بعض النصوص (1) في المنقلة التي فيها خمسة عشر من الإبل، قال: " عشر ونصف عشر " فحينئذ المراد من الدية في كلامهم دية الذكر التي هي الأصل دون الأنثى التي هي نصفها، فيرتفع الخلاف حينئذ الموهون بعدم دليل عليه يحكم على الاطلاق المزبور.
مضافا إلى عدم مفارقة الأنثى للذكر في الجروح ما لم تبلغ الثلث فصاعدا كما عرفت الكلام فيه سابقا وتعرف إن شاء الله، ولعل إطلاق الأصحاب هنا اتكالا على ما ذكروه سابقا ويأتي من القاعدة المزبورة، بل هو صريح خبر العلا بن الفضيل (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الموضحة خمس من الإبل والسمحاق أربع من الإبل والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا وإذا كان خطأ كان الدية والمنقلة خمسة عشر والجائفة ثلث الدية والمأمومة ثلث الدية وجراحة المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين ".
بل في كشف اللثام وغيره أيضا أن مقتضاهما أيضا عدم الفرق بين الحر والمملوك خلافا لابن حمزة ففرق بينهما بجعل الأرش في المملوك، وفيه أن الظاهر اتفاق الجميع على ما ذكره ابن حمزة وإن أطلقوا هنا لكنه اتكال أيضا على ما ذكروه سابقا من كون الحر أصلا للعبد في كل ماله مقدر والعبد أصلا للحر فيما ليس له مقدر وحينئذ يعتبر المقدر المزبور بالنسبة إلى الدية ويثبت في العبد مثله بالنسبة