هو واضح، نعم (لو وصلها المجني عليه فعلى الأول ديتان والواصلة هدر) لأنه الجاني على نفسه.
(و) كيف كان فعلى الاتحاد (لو تخالفا) وتخاصما (فقال الجاني أنا شققت بينهما) أو سرتا أو إحداهما بعد أن اعترف أو ثبت أنه أوضحه موضحتين (وأنكر المجني عليه) فقال أنا أو ثالث وصل بينهما (فالقول قول المجني عليه مع يمينه) كما في القواعد وغيرها ومحكي المبسوط (لأن الأصل) بل الظاهر أيضا من حدوثهما (ثبوت الديتين ولم يثبت المسقط) وهو وصل الجاني الأول بالسراية أو جناية ثالثة، بل الأصل عدم السراية أو جناية ثالثة من الجاني، وقد يقال بتقديم قول الجاني لأن الأصل البراءة ولا يستقر مقدار الدية إلا باستقرار الجناية، والأصل عدم تخلل جناية جان آخر وعدم استقرارها قبل الاتصال، ولعل التحقيق اختلاف الحكم باختلاف الابراز للدعوى والانكار.
(وكذا لو قطع يديه ورجليه ثم مات بعد مدة يمكن فيها الاندمال واختلفا) فادعى الجاني موته بالسراية، فتدخل دية الطرف في النفس، فلا يكون عليه إلا دية واحدة، وأنكر المجني عليه (فالقول قول الولي مع يمينه) لمثل ما عرفت، بل يضعف هذا الاحتمال المزبور لأن الأصل عدم السراية وعدم الدخول في النفس إلا أن يفرض إبراز الدعوى على وجه يقتضي ذلك، فإن المدار على ذلك كما أشرنا إليه سابقا.
ولو أوضحه موضحات متعددة زادت على عشرين وبينها حواجز، وجب عليه في كل موضحة خمس من الإبل، ولو زادت على دية النفس.
ولو أوضحه ثم اندمل فجاء آخر أو الجاني الأول فأوضحه في ذلك الموضع، كان عليه دية أخرى، ولو أوضحه موضحة واسعة فاندمل جوانبه وبقي العظم ظاهرا دفع إليه دية موضحة. ولو اندمل الكل والتحم وستر العظم لكن بقي الشين والأثر فكذلك،