قولان منشأهما اختلاف النصوص، فإن المراد من كونها هي أو غيرها اتحادها معها في الحكم وعدمه ففي صحيح ابن سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الباضعة ثلاث من الإبل " وكذا في صحيح الحلبي (2)، وخبر زرارة (3).
وفي خبر منصور (4) " في الباضعة وهي دون السمحاق ثلاث من الإبل " وفي خبر مسمع (5) بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله - إلى أن قال -: في الباضعة بعيرين وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة " ونحوه في خبر السكوني (6)، ولعل الجمع بينهما بدعوى أن الباضعة فردين أحدهما يساوي الدامية والآخر يساوي المتلاحمة وربما كان في خبر منصور إشارة إلى ذلك فإنه فسر الباضعة التي توجب الثلاثة بما سمعته.
وكيف كان ففي المتن وغيره (فمن قال: الدامية غير الحارصة فالباضعة والمتلاحمة واحدة ومن قال: الدامية والحارصة واحدة فالباضعة غير المتلاحمة) ولكن قد يناقش بإمكان القول بالأول ومغايرة الباضعة للمتلاحمة، بأن يقال: الحارصة التي لا تدمى والدامية التي تدمى من غير دخول في اللحم والباضعة التي مع ذلك تدخل في اللحم قليلا والمتلاحمة التي تدخل في اللحم كثيرا، كما أنه يمكن القول باتحاد الأولين مع اتحاد الباضعة المتلاحمة.
نعم الظاهر اتحاد حكم الباضعة مع الدامية في البعيرين إذا كان الدخول في اللحم قليلا جدا، وفوق ذلك إلى أن تكون دون السمحاق تتحد مع المتلاحمة في الثلاثة، كما أشرنا إلى ذلك في الجمع بين النصوص، وهو المهم في المقام دون الاختلاف في اللفظ.