فقطع بوله فقال: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية، لأنه قد منعه المعيشة، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية ".
وكأن قطع البول فيه بمعنى قطع مجراه أو شئ منه حتى لا يستمسك، أو من التقطيع بمعنى التفريق الموجب للسلس ودوام الخروج شيئا فشيئا، والشرطيتان الأولتان يحتملان الاتحاد معنى والتأكيد، والاختلاف بأن يراد بالثانية الاستمرار إلى قريب من الليل لا إليه.
مؤيدا بالأصل، لأن لزوم الدية على الاطلاق مما ينفيه أصالة البراءة، فينبغي الاقتصار فيه على المتيقن الذي هو الصورة الأولى، وأما الصور الباقية فالأصل عدم لزومها فيها أيضا، وإثبات الثلث والثلثين وإن كان خلاف الأصل حيث يزيدان عن الحكومة، إلا أنه جاء من قبل الاجماع وعدم قائل بها مطلقا فإن كل من نفى كمال الدية على الاطلاق قال بالقول الثاني المفصل على الاطلاق، وعليه فليطرح الخبران (1) المطلقان للدية مع كونهما قضية في واقعة، أو يحملان على الصورة الأولى خاصة التي هي أظهر الأفراد، بل لعل الأخيرتين نادرتان.
لكن قد يناقش بعدم إجماع محقق خصوصا بعد ما حكي الفاضل في القواعد وغيرها القول بالدية إلى الليل ونصفها إلى الظهر وثلثها إلى الضحوة، وإن كنا لم نعرف قائله كما اعترف به غير واحد، بل لا شهرة محققة غير الخبر المزبور في ذلك خصوصا مع ضعف سنده بصالح بن عقبة الذي قيل فيه إنه غال كذاب لا يلتفت إلى روايته (2)، مضافا إلى ما فيها من الاغتشاش في المتن على رواية التهذيب والكافي (3)