ثلاثة أبعرة " وهو المراد بما عن الكافي والغنية والاصباح والجامع " إن فيها عشر عشر الدية وخمسه ".
(وهل هي غير الباضعة) كما هو ظاهر من جعل الحارصة من الأصحاب الدامية، كالشيخ والقاضي وابني زهرة وحمزة أو اقتصر على إحداهما كالمفيد والصدوق والحلبي، فإن الجميع يجعلون الباضعة مكان الدامية قبل المتلاحمة ويفرقون بينهما، بقلة النفوذ في اللحم وبكثرته، بل قيل: نحوهم في الفرق الكليني وأكثر كتب أهل اللغة مثل أدب الكاتب نظام الغريب والسامي، بل عن تهذيب الأزهري أن أبا عبيد حكاه عن الأصمعي وغيره، بل والصحاح قال:
" الباضعة الشجة التي تقطع الجلد وتشق اللحم وتدمى إلا أنه لا يسيل الدم فإن سال فهي الدامية، والمتلاحمة التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق ثم رتب الأقسام فقال: القاشرة وهي الحارصة ثم الباضعة ثم الدامية ثم المتلاحمة ثم السمحاق ثم الموضحة ثم الهاشمة ثم المنقلة ثم الأمة ثم الدامغة ".
ونحوه عن فقه الثعالبي إلا في عدد الأقسام فقال: " إذا قشرت الشجة جلد البشرة فهي القاشرة فإذا بضعت اللحم ولم تسل الدم فهي الباضعة فإذا بضعت اللحم وسالت الدم فهي الدامية فإذا عملت في اللحم الذي يلي العظم فهي المتلاحمة فإذا بقي بينها وبين العظم جلد رقيق فهي السمحاق فإذا أوضحت العظم فهي الموضحة فإذا كسرت العظم فهي الهاشمة فإذا نقلت منها العظام فهي المنقلة فإذا بلغت أم الرأس حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق فهي الدامغة فإذا وصلت إلى جوف الدماغ فهي الجائفة " إلى غير ذلك من كلماتهم التي أطنب في كشف اللثام (1) في نقلها.
أو هي هي كما هو ظاهر من اكتفى بأحدهما من الأصحاب ومن فسرهما بالتي تبلغ اللحم كما عن المجمل أو التي تأخذ فيه كما عن النهاية الأثيرية.