(في المأمومة لأن السلامة معها غير غالبة) فيتعذر القصاص للتغرير.
(و) لكن (لو أراد المجني عليه) بها أو بالدامغة أو بالمنقلة أو بالهاشمة (أن يقتص في الموضحة) مع فرض حصولها معها (ويطالب بدية الزائد جاز) كما في القواعد ومحكي المبسوط، لعموم الأدلة، خلافا للمحكي عن الخلاف تمسكا بالأخبار والاجماع كما عرفت الكلام فيه سابقا.
(والزيادة) بعد اسقاط الخمسة للموضحة (ثمانية وعشرون بعيرا) لما عرفت من أن فيها ثلاثة وثلاثين بعيرا (و) لكن (قال في المبسوط (1)) ثمانية وعشرون (وثلث بعير وهو بناء على أن في المأمومة ثلاثة وثلاثين بعيرا وثلثا) لاطلاق النصوص أن فيها ثلث الدية، وهو ذلك (ونحن) قد قدمنا الكلام فيه وقلنا إن الأقوى أن (نقتصر على ثلاثة وثلاثين) بعيرا (تبعا للنقل) في الصحيح وغيره المصرح بأن فيها ذلك، وحمله على مجاز الحذف ليس بأولى من حمل الثلث على المجاز، بل هو أولى لما عرفت، بل مع فرض تعارض المرجحين يتجه العمل بأصل البراءة من الزائد.
(ولو جنى عليه موضحة فأتمها آخر هاشمة وثالث منقلة ورابع مأمومة فعلى الأول خمسة) للايضاح بلا خلاف ولا إشكال (وعلى الثاني ما بين الموضحة والهاشمة خمسة أيضا) لا عشرة، فإنها إنما تجب بالهشم مع الايضاح إذ لو أوضح ثم هشم لم يكن عليه إلا العشرة، فخمسة بإزاء الايضاح، وفيه أنه مناف لما دل على أن في الهشم عشرة، الذي قد عرفت تعلق حكمه بالكسر وإن لم يكن جرح (و) كذا الكلام في ما ذكره أيضا من أن (على الثالث ما بين الهاشمة والمنقلة خمسة أيضا، وعلى الرابع تمام دية المأمومة ثمانية عشر بعيرا) الذي وجهه ما سمعت وفيه ما عرفت اللهم إلا أن يدعي أن المنساق من نصوص التقدير غير الفرض والأصل البراءة، والله العالم.