كما في كتاب ظريف (1)، أو ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث بعير كما عن صريح المبسوط (2)، بل في الوسيلة ديتها على الثلث من دية النفس مغلظة في العمد ومخففة في الخطأ وبين بين في عمد الخطأ.
ولكن في المقنعة كما في المتن (فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا) أو ثلث الدية من العين كالورق على السواء، لأن ذلك يحدد فيه الثلث ولا يحدد في الإبل والبقر الغنم على السلامة في العدد، ونحوه في الناصريات، وفي النهاية أيضا فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا أو ثلث الدية من الغنم أو البقر أو الفضة أو الحلة، وهؤلاء مع تصريحهم بالثلث لم يعتبروا ثلث البعير ولعله لحملهم أخبار الثلث على التقريب في الإبل كما عساه يشهد له صحيح (3) الحلبي أو حسنه عن الصادق عليه السلام " قال: في المأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل ".
ونحوه خبر زرارة (4) عنه عليه السلام، بل وخبر أبي بصير (5) عنه أيضا " وفي الجائفة ثلث الدية ثلاث وثلاثون من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية " وعن ابن إدريس (6) " في الثامنة ثلث الدية دية النفس وهي ثلاث وثلاثون بعيرا فحسب بلا زيادة ونقصان إن كان من أصحاب الإبل، ولم يلزم أصحابنا ثلث البعير الذي يكمل به ثلث المئة بعير التي هي دية النفس لأن رواياتهم هكذا مطلقة، وكذلك مصنفاتهم وقول مشايخهم وفتاواهم، وإجماعهم منعقد على هذا الاطلاق، أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء لأن ذلك يحدد (7) فيه الثلث ولا يحدد في الإبل