وثلث دينار (1) " وفي المختلف " وزاد ابن الجنيد على المشهور العود التي تعود في العظم ولا تخرقه وجعل ديتها عشرين من الإبل ولم يصل إلينا في ذلك حديث يعتمد عليه (2) " قلت: ومن ذلك يظهر لك أنه لا طائل لهم في الاختلاف المزبور، ضرورة أن المعتمد الدليل على اختلاف أحكامها، خصوصا في الألفاظ الأربعة التي هي الحارصة والدامية والباضعة والمتلاحمة التي اتفق الفقهاء - كما في المسالك - على أنها موضوعة لثلاث معان لا غير.
" وهي التي تقشر الجلد وتدخل في اللحم يسيرا وتدخل فيه كثيرا ولكن اختلفوا في أي الألفاظ المترادف فقيل: إن الدامية ترادف الحارصة، فتكون الباضعة غير المتلاحمة، فالباضعة هي التي تبضع اللحم بعد الجلد أي تقطعه، وهي الداخلة في اللحم يسيرا، وهي الدامية على القول الآخر، والمتلاحمة هي الداخلة فيه كثيرا بحيث لا تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم، وقيل: إن الدامية تغاير الحارصة فتكون الباضعة مرادفة للمتلاحمة، ولا خلاف في مقادير الديات الثلاث، ولا في انحصارها فيها فالنزاع حينئذ في مجرد اللفظ (3) ".
ولا يقال: إن تحت كل اسم منها أفراد مختلفة في العمق وغيره، فتناسبه الزيادة في الدية إذ هو كالاجتهاد في مقابلة الدليل على ديتها بأفرادها المختلفة التي يجمعها اسم واحد، والمدار عليه، وإلا فلا فائدة في زيادة الألفاظ، وهي الناشرة (4) والعامغة بالعين المهملة والغين المعجمة والمفرشة والعود، كل ذلك مضافا إلى ذكر مثل الجائفة والنافذة التي لا تخص الرأس الذي هو محل البحث المسمى جرحه بالشجاج، وكيف كان فالكلام في تفاصيل أحكامها.