وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها " كل ذلك مع أنه في الحبل لا الاحبال، ومن هنا قلنا بأولويته في الاحتياط، خصوصا مع عدم تحقق شهرة فيه.
وأما ذهاب قوة الرضاع فقد وافق الفاضل في القواعد على الحكومة فيها لعدم التقدير مع أنها منفعة واحدة كقوة الامناء، اللهم إلا أن يفرق بأن الأخيرة صفة لازمة للفحولة بخلاف الارضاع فإنه يطرأ في بعض الأوقات، إلا أنه كما ترى.
ولو فرض بطلان الالتذاذ بالطعام أو بالجماع ففي القواعد الدية، بناء على القاعدة المزبورة، بل في كشف اللثام " الالتذاذ بالطعام ملازم للذوق وإبطاله ملازم لابطاله " وفيه أن الفرض إذهاب الالتذاذ خاصة والمتجه الحكومة.
ولو جنى على عنقه فتعذر إنزال الطعام لارتتاق منفذه وبقي معه حياة مستقرة فقطع آخر رقبته، ففي القواعد " على الأول كمال الدية " لمثل ما مر وفيه ما عرفت، وقد يستدل له بخبر مسمع (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في القلب إذا أرعد فطار الدية، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: في الصعر الدية، والصعر أن يثني عنقه فيصير في ناحية " بل منه يستفاد وجوبها في الارعاد المزبور، إلا أنه جابر له (2) في ذلك وفي سابقه، نعم على الثاني القصاص أو الدية، والله العالم.