لا خلاف في جواز الصلاة عليه خارجا إذا سترت عورته بلبن أو تراب أو نحوهما.
(ثم) إنه (يقف الإمام) والمنفرد (ورواء الجنازة مستقبل القبلة ورأس الميت على يمينه غير متباعد عنها كثيرا وجوبا في الجميع) والمأموم قد يتباعد عنها كثيرا، لكثرة الصفوف، وقد يكون رأس الميت على يساره أو جميعه على يمينه لطول الصف.
أما الوقوف فيأتي، وأما الوقوف ورائها فهو كذلك عندنا. ودليله التأسي واستمرار العمل عليه من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى الآن. ومن العامة (1) من جوز الوقوف أمامها قياسا على الغائب، وهو كما في الذكرى (2) خطأ على خطأ.
وأما وجوب الاستقبال فعليه الاجماع ظاهرا، وتشمله العمومات وإن تعذر فكالمكتوبة.
وأما كون رأس الميت على يمينه فقطع به الأصحاب، وصريح الغنية (3) وظاهر المعتبر (4) الاجماع عليه، وسئل الصادق عليه السلام في خبر عمار عمن صلى عليه فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه، فقال: يسوى وتعاد الصلاة عليه، وإن كان قد حمل ما لم يدفن فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه (5). وإن تعذر سقط كما في المصلوب، ويأتي الصلاة عليه إن شاء الله.
وأما وجوب عدم التباعد عنها كثيرا فهو صريح الشرائع (6) وظاهر النافع (7) والفقيه (8)، وفيه: فليقف عند رأسه بحيث إن هبت ريح فرفعت ثوبه أصاب الجنازة، وعليه المصنف هنا والنهاية (9) والتحرير (10) والتذكرة (11) والشهيد في الدروس (12)