من الدية، فمع اجتماعهما يجبان معا. ويحتمل وجوب أكثرهما كما سمعته في اللسان والكلام إذا قطع نصفه (1) مثلا فذهب ربع الحروف أو بالعكس كما عن المبسوط، لأنه جناية واحدة تضمنت ذهاب العين والمنفعة، ولعل الأول أقوى.
(ولو قطع الحشفة وقطع آخر) أو هو (ما بقي كان الأول الدية وعلى الثاني الأرش) كما لو قطع الأصابع ثم قطع هو أو غيره الكف إذ المقدر المستفاد من النصوص السابقة إنما هو في قطع الحشفة فما فوق، والفرض تحققه بالقطع الأول، فيبقى الثاني بلا مقدر فتجب فيه الحكومة.
(وفي ذكر العنين ثلث الدية) وفاقا للمشهور، بل كافة المتأخرين، بل عن الخلاف (2) الاجماع عليه وإن حكى الخلاف فيه في محكي كتاب القصاص منه (3)، إلحاقا - بعد انسياق النصوص السابقة إلى غيره - بالأشل الذي فيه ثلث الدية. كما عرفته في كل عضو أشل، بل منه يعلم أنه لو جنى عليه حتى صار أشل وجب ثلثا الدية كما تقدم سابقا، بل وكذا لو صار عنينا على ما صرح به في كشف اللثام. والمراد بالأشل هنا الذي يكون منبسطا أبدا فلا ينقبض ولو في