وكان استحبابه اتفاقا، والأخبار به متظافرة، وفي بعضها: أن من ربع خرج من الذنوب (1). وفي بعضها: محيت عنه أربعون كبيرة (2). وهو يعم الابتداء بأي منها شاء، والختم بأي، كما كتب الحسين بن سعيد إلى الرضا عليه السلام يسأله عن سرير الميت يحمل، أله جانب يبدأ به في الحمل من الجوانب الأربعة أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء؟ فكتب عليه السلام: من أيها شاء (3).
(و) الأفضل (البدأة بمقدم السرير الأيمن) وهو الذي يلي يمين الميت فيضعه على عاتقه الأيمن (ثم يدور من ورائها) دور الرحى (إلى) مقدمها (الأيسر) فيضع رجلها اليمنى على الأيمن ثم اليسرى على الأيسر ثم مقدمه الأيسر على الأيسر كما هو المشهور، وبه خبر الفضل بن يونس عن الكاظم عليه السلام (4)، وخبر البزنطي في جامعه عن ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام (5)، وخبر العلاء بن سيابة عنه عليه السلام (6).
وسمع علي بن يقطين الكاظم عليه السلام يقول: السنة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقك الأيمن، فتلزم الأيسر بكفك الأيمن، ثم تمر عليه إلى الجانب الآخر وتدور من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير، ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك (7). ولا تخالف المشهور، فإن الأيسر بمعنى ما يلي يسار المستقبل له، وهو ما يلي يمين الميت، وما يلي يسارك بمعنى ما يلي يسار الحامل إذا حمله، وهو ما يلي يسار الميت، أو المراد الجانب الرابع بالنسبة إلى ما يلي يسارك حين استقبالك له.
وفي المنتهى: الابتداء بوضع ما يلي يمين الميت على كتفه الأيسر، ثم ما يلي رجله اليمنى عليه، ثم ما يلي رجله اليسرى على الكتف الأيمن، ثم ما يلي يده