كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٨
وكان استحبابه اتفاقا، والأخبار به متظافرة، وفي بعضها: أن من ربع خرج من الذنوب (1). وفي بعضها: محيت عنه أربعون كبيرة (2). وهو يعم الابتداء بأي منها شاء، والختم بأي، كما كتب الحسين بن سعيد إلى الرضا عليه السلام يسأله عن سرير الميت يحمل، أله جانب يبدأ به في الحمل من الجوانب الأربعة أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء؟ فكتب عليه السلام: من أيها شاء (3).
(و) الأفضل (البدأة بمقدم السرير الأيمن) وهو الذي يلي يمين الميت فيضعه على عاتقه الأيمن (ثم يدور من ورائها) دور الرحى (إلى) مقدمها (الأيسر) فيضع رجلها اليمنى على الأيمن ثم اليسرى على الأيسر ثم مقدمه الأيسر على الأيسر كما هو المشهور، وبه خبر الفضل بن يونس عن الكاظم عليه السلام (4)، وخبر البزنطي في جامعه عن ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام (5)، وخبر العلاء بن سيابة عنه عليه السلام (6).
وسمع علي بن يقطين الكاظم عليه السلام يقول: السنة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقك الأيمن، فتلزم الأيسر بكفك الأيمن، ثم تمر عليه إلى الجانب الآخر وتدور من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير، ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك (7). ولا تخالف المشهور، فإن الأيسر بمعنى ما يلي يسار المستقبل له، وهو ما يلي يمين الميت، وما يلي يسارك بمعنى ما يلي يسار الحامل إذا حمله، وهو ما يلي يسار الميت، أو المراد الجانب الرابع بالنسبة إلى ما يلي يسارك حين استقبالك له.
وفي المنتهى: الابتداء بوضع ما يلي يمين الميت على كتفه الأيسر، ثم ما يلي رجله اليمنى عليه، ثم ما يلي رجله اليسرى على الكتف الأيمن، ثم ما يلي يده

(١) المصدر السابق ح ٤.
(٢) المصدر السابق ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٢٩ ب ٨ من أبواب الدفن ح ١.
(٤) المصدر السابق ح ٣.
(٥) المصدر السابق ح ٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٣٠ ب ٨ من أبواب الدفن ح ٥ و ح ٤.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٣٠ ب 8 من أبواب الدفن ح 5 و ح 4.
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482