الصحيح (1) عن أبي جعفر عليه السلام " في ذكر الغلام الدية كاملة " وفي القوي (2) عن أمير المؤمنين عليه السلام " في ذكر الصبي الدية " بل الظاهر الاتفاق عليه بيننا كما اعترف به بعض الأفاضل. نعم عن أبي حنيفة الحكومة في ذكر الخصي.
وما في بعض النصوص من كون الدية بذكر الرجل، لا يراد منه اخراج الصغير بعد ما عرفت، فيمكن أن لا يراد منه القيدية أو تراد لاخراج ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم كونها أنثى كما أن ما في صحيح (3) بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام " في ذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث الدية " محمول على من شلل ذكره بالاخصاء.
(ولو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الكمرة (4) حسب) لا جميع الذكر خلافا لبعض العامة ضرورة كون المقدر لها، وقد عرفت سابقا اتفاق النص والفتوى على اعتبار المساحة في كل عضو له (5) مقدر له إذا قطع بعضه، وحينئذ فإن كان المقطوع نصفها فنصف الدية أو ثلثها فثلث الدية وهكذا.
هذا إذا لم ينخرم مجرى البول وإلا احتمل وجوب الجزء المقسط والحكومة معا لأنهما جنايتان لا مقدر لأحدهما، ولأنه لو اقتصر الجاني على خرم المجرى خاصة كانت فيه الحكومة، ولو اقتصر على قطع الجزء من الحشفة كان عليه الجزء