إليه في مقابلة قول الصادق عليه السلام.
وكيف كان فما عن الراوندي من التفصيل بين الشيخ الآيس من الجماع فالنصف، وبين الشاب فالثلثين جمعا بين النصوص واضح الضعف، بعد عدم الشاهد له. وأضعف منه ما عن أبي علي من أن فيهما الدية وفي اليسرى أيضا الدية، لأن الولد منها وفي اليمنى نصفها، إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النص والفتوى، ولا فرق في الحكم المزبور بين أن يكون الذكر سليمان أو مقطوعا أو أشل لأن النقص في عضو آخر، بل وكذا العنين وغيره للعموم، ودعوى أن منشأ التعنن في الأنثيين ممنوعة. والله العالم.
(وفي أدرة الخصيتين) أي انتفاخهما (أربعمأة دينار) بلا خلاف أجده.
وفي كشف اللثام نسبه إلى قطع الأصحاب (فإن فحج) بسبب ذلك وهو معروف في العرف، وفي كشف اللثام " أي تباعد رجلاه عقبا وتدانتا صدرا أو تباعد فخذاه أو وسط ساقيه (فلم يقدر على المشي) أصلا أو ما لا ينتفع به " (1) (فثمانمأة دينار) كما عن الأكثر القطع به (ومستنده كتاب ظريف) قال فيه على ما في التهذيب (2) " وفي خصية الرجل خمسمأة دينار وقال: