وإن أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمأة دينار فإن فحج فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمأة دينار " لكن فيه على ما في الكافي (1) " ودية البجرة إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مئة دينار فإن كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت أدرة في إحدى البيضتين فديتها مأتا دينار خمس الدية " ويمكن حملها على أن دية البجرة مئة فإن تسببت للأدرة أضيف إليها أخرى للأدرة خاصة فيتم لها مأتان، ولا يعارض ذلك ما عن معاوية (2) " قال: تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار أدر فكان بعد ذلك ينكح ولا يولد له، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك وعن رجل أصاب صرة (3) رجل ففتقها، فقال: في كل فتق ثلث الدية " بعد قصور سنده وشذوذه وعدم عامل به فليطرح أو يحمل على إرادة أن في الفتق ثلث الدية فإن استلزم الأدرة لزم خمساها.
كما لا يناقش في خبر ظريف (4) بضعف سنده كما وقع من بعض، بل هو ظاهر قول المصنف: (غير أن الشهرة تؤيده) ضرورة تسليمه ضعفه إلا أن الشهرة جابرة، لكن قد عرفت أنه مروي بعدة طرق فيها الصحيح وغيره، فلا محيص حينئذ عن العمل به فما عساه يظهر من بعض من الوسوسة في الحكم المزبور والاشكال فيه في غير محله، والله العالم.