أن القصيرة هي الأصلية وإنما تعذر المشي عليها لطول الزائدة، فإن قطعت القصيرة بعد الطويلة ففيها القود أو دية الأصلية " (1) إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه ضرورة ظهور منع ذلك كله مع أنه ينبغي أن يأتي مثله في اليدين.
ثم قال: " ولو جنى على الطويلة فشلت ففيها ثلث الدية لأن الظاهر أصالتها ولا يمكن الصبر لينظر هل يمشي على القصيرة أولا فإن قطعها آخر بعد الشلل ففيه ثلث دية الرجل فإن لم يقدر على المشي على القصيرة استقر الحكم وإن قدر ظهر زيادة الطويلة فيسترد من الدية الباقي " (2) وفيه المنع السابق أيضا إذ إمكان المشي عليها لا يقتضي أصالتها التي يرجع فيها إلى مستوى الخلقة، فربما يتمكن من ذلك مع أنها زائدة وربما لا يتمكن مع كونها أصلية كما هو واضح، والله العالم.
(وفي الساقين الدية وكذا في الفخذين وفي كل واحدة نصف الدية) نحو ما سمعته في الساعد والعضد بالنسبة إلى قطعهما مستقلين أو منضمين وحينئذ ففي قطع الساق أو الفخذ أو بعضهما مع ما تحته ما تقدم في قطع الذراع أو العضد أو بعضهما وما تحته، من الكلام وعبارة المبسوط المحكية عنه كعبارته هناك قال:
" وحد ما يجب فيه نصف الدية أن يقطع مفصل الساق والقدم وهو الذي يقطع من السارق (3) عندهم وإن قطعها من نصف الساق ففيها دية وحكومة وإن قطعها من الركبة فكذلك وإن قطعها من الفخذ فكذلك لأنه كل ما قطع معها أكثر كانت