المقنع (1) " في ذكر الخنثى وأنثييه الدية " (2) لو علم أنها رجل ففي مفروضه ديتان إحداهما للذكر والأخرى للأنثيين، وإلا فالحكومة كما هو واضح.
(وفي الخصيتين) معا (الدية) إجماعا بقسميه ونصوصا عموما وخصوصا، منها ما في الصحيح (3) " في البيضتين الدية " (و) حينئذ ف (في كل واحدة نصف الدية) وفاقا للمشهور، بل في الرياض كافة المتأخرين، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه، لانسياق التوزيع بالسوية التي هي مقتضي الأصل كما عرفته سابقا، ولعموم (4) ما دل على أن كل ما كان منه في الانسان اثنان ففي كل واحد نصف الدية، بل في كتاب ظريف (5) " وفي خصيتي الرجل خمسمأة دينار ".
(و) لكن (في رواية) صحيحة (6) عن الصادق عليه السلام وأخرى مرفوعة (7) إليه (في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد) يخلق (منها) قال في الأول: " ما كان في الجسد منه اثنان ففيه الدية (8)، قلت: رجل فقأت عينه، قال: نصف الدية، قلت: قطعت يده، قال: نصفها، قلت: فرجل ذهبت إحدا بيضتيه، قال: إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية، قلت: أليس قلت: ما كان في