ودية كل سن من المآخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا فيكون ذلك أربعمأة دينار فذلك ألف دينار فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له " بل أستظهر الأردبيلي أن قوله: " وقضى " من تتمة ما رواه صحيحا سابقا عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في أصابع الرجلين واليدين (1)، وعلى كل حال فهو مؤيد للخبر المزبور، مضافا إلى ما في كشف اللثام عن الرضا عليه السلام " وأضراس العقل لا دية فيها إنما هو على من أصابها الأرش كأرش الخدش " (2).
وأما ما ذكره من الصحيح المزبور الدال على التسوية بين الأسنان كلها وأن دية كل سن خمسمأة درهم كغيره من النصوص أيضا، ففيه أولا أن ذلك يزيد على الدية الكاملة - ولعله لذا حمله الشيخ على الثنايا والمقاديم التي هي أقرب إلى التلف بالجناية - ويمكن حمله على التقية لاتفاق العامة كما قيل على أن في كل سن خمسا من الإبل من غير فرق بين المقادم والماخر، والموجود في كتاب ظريف (3) " وجعل في الأسنان في كل سن خمسين دينارا وجعل الأسنان سواء وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا وفي ما سوى ذلك من الأسنان في الرباعية أربعين دينارا وفي الناب ثلاثين دينارا وفي الضرس خمسة وعشرون دينارا " لكنه كما ترى لا يصلح معارضا لما عرفت، وإن قال في الوافي (4):
" إن المستقاد منه أن التسوية هي الصواب وإن التفاوت محمول على التقية " إذ هو أيضا كما ترى.
وأما القوى " الأسنان واحد وثلاثون ثغرة وفي كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس