كالنصوص (1).
ولو قطع آخر الكف ففيه الحكومة، بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، لعدم التقدير له حينئذ.
وكذا لو قطع كفا لا أصابع لها خلقة أو بآفة.
(ولو قطع معها) أي الكف (شئ من الزند) الذي هو موصل طرف الذراع في الكف كما نص عليه غير واحد (ففي اليد خمسمأة دينار وفي الزائد حكومة) وفاقا للشيخ والقاضي والفاضل والشهيدين على ما حكي عن بعضهم، بل عن المختلف أنه الأشهر، وهو الموافق لما نص عليه الشيخ أيضا وابن حمزة والفاضلان وغيرهم في كتاب القصاص من أنه لو قطع مع الكف بعض الذراع اقتص في الكف وكان له في الزائد الحكومة، إذ بعض الزائد هو بعض الذراع، ومن هنا نص في كشف اللثام على عدم الفرق بين بعض الزند وبعض الذراع، ولكن قد يشكل أصل الحكومة بناء على أن في الذراع الدية بأن المتجه اعتبار المساحة كما عرفته في كل ماله مقدر، ولذا كان المحكي عن ابن إدريس اعتبارها.
نعم قد قلنا في كتاب القصاص: يمكن إرادة الأصحاب من الحكومة ما لا ينافي اعتبار المساحة لأن الغرض بيان عدم الاجزاء بالقصاص في الكف أو الدية عن الزائد، باعتبار صدق اسم اليد فيدخل الزائد قصاصا ودية في الكف، كما عن الكاشاني اختياره هنا لاطلاق النصوص نصف الدية في اليد الصادقة على المفروض.
(و) يؤيده ما ذكره غير واحد، بل في الروضة نسبه إلى المشهور أنه (لو قطعت من المرفق أو المنكب) لم ين له إلا دية اليد، خمسمأة دينار، ولعله المراد مما (قال في المبسوط): " اليد التي يجب هذا فيها هي الكف إلى الكوع وهو أن يقطعها من المفصل الذي بينها وبين الذراع، فإن قطع أكثر من ذلك