ولكن الجميع كما ترى بعد ظهور الموثق ومحكي الاجماع وغير ذلك مما عرفته سابقا، ضرورة عدم حاصل معتد به للأول والأخير، كظهور منع زيادة التحرير، وذلك لأن المساحة إنما تعتبر حكومة أو دية إذا لم يذهب شئ من الكلام، وأما إذ أذهب فلا عبرة بها مع أصل البراءة، ومن ذلك يعلم ما في الأصل الذي سمعته من الرياض، مع أنه يكفي في قطعه ما عرفت. ونفي الخلاف المحكي بعد الاغضاء عما في دعواه، قد عرفت ظهور كون المراد نفيه من العامة.
وأغرب من ذلك كله ما عن أبي العباس من زيادة " أن في اللسان منفعة غير النطق وهي جمع الطعام ودفعه من الثنايا إلى مطاحنه وهي الأضراس ثم جمعه بعد طحنه من الأضراس وتلويثه بالرطوبة اللعابية اللزجة ليسهل دفعه وجريانه في المرئ " (1) إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النص، خصوصا بعد المفروغية من تداخل الديتين في استيصاله، بل ومنه في المقام وإن اختلفوا في وجوب الأكثر أو اعتبار النطق، وخصوصا بعد ملاحظتها في لسان الأخرس الذي قد عرفت وجوب ثلث الدية فيه وستعرف أن المقطوع منه بحسابه أيضا المقتضي ذلك لوجوب سدس الدية بفوات نصفه مع أن الفائت على ما ذكره نصف هذه المنافع، فالمدار حينئذ على الكلام ففي صورة ذهاب ربع الحروف ونصف اللسان ينبغي الاقتصار على الربع لأنه أكثر من السدس فكيف يجب النصف. وبذلك كله ظهر لك أن الأقوى اعتبار الحروف في المفروض، والله العالم.
فحينئذ ف (- لو) أذهب بعض كلامه فعل (2) جان (فجنى عليه آخر اعتبر بما بقي) من الحروف (وأخذ بنسبته ما ذهب بعد جناية الأول) إلى ما بقي بعدها، فلو أذهب الأول نصف الحروف مثلا والثاني نصف الباقي وجب عليه الربع بناء على المختار. نعم القول الآخر يعتبر أكثر الأمرين من المقطوع والذاهب