الأمرين مع الاختلاف، بل هو المحكي عن ابن فهد والكركي، وقد سمعت احتماله في كلام الشيخ وابن زهرة والكيدري، بل عن الشيخ نفى الخلاف فيه وإن كان الظاهر إرادته بين العامة، لقوله متصلا به: " واختلفوا في تعليه فمنهم من قال: الجناية إذا كانت على عضو ذي منفعة أوجبت الدية في أغلظ الأمرين فإن كانت دية المنفعة أكثر أوجبتها وإن كانت دية ما تلف أكثر أوجبتها، قال: وقال بعضهم: إن قطع ربع لسانه وذهب نصف كلامه أوجبت نصف الدية اعتبار باللسان وذلك أنه قطع الربع اللسان وشل الربع الآخر بعد قطعه لأنا اعتبرنا ذلك بالحروف ووجدناها نصف الكلام فعلمنا أنه قطع الربع وشل الربع الآخر فأوجبنا نصف الدية، ربعها بقطع ربعه، وربعها بشلل ربعه (1) ".
وزيد له في محكي التحرير والمختلف " أن الدية تجب باستيصال اللسان وحده وإن لم يذهب شئ من الحروف، وكذا تجب الدية إذا ذهب الكلام كله وإن لم يقطع شئ من اللسان، وتجب نصف الدية بذهاب نصف الكلام وحده فلم لا يجب النصف لنصف اللسان أو لنصف الكلام مع انضمام ذهاب الربع الآخر؟ " (2).
وزاد في الرياض الاستدلال بالأصل المقتضي للزوم ديتي الجارحة والمنفعة وأبعاضهما بالنسبة، خرج منهما القدر المتداخل فيه بشبهه الاجماع والأولوية المستفادة من ثبوت التداخل باستيصال الجارحة اتفاقا وفتوى ورواية ففي البعض أولى، فتأمل جيدا. ويبقى الزائد عنه مندرجا تحته، مضافا إلى التأيد بعدم نقل (3) الخلاف المتقدم إلى آخره (4).