كتب الخاصة والعامة، بل في الروضة " نسبة العمل بها إلى الأكثر "، بل في النافع " عليها فتوى الأصحاب "، وفي نكت النهاية " هي أظهر بين الأصحاب وعملهم عليها "، بل في التنقيح وغيره " لم يتأولها المتأخرون لشهرتها بين الأصحاب وعملهم عليها " وهي مجبورة بذلك وظاهر ذلك كله العمل بها لو وقع موردها ونحوه في زماننا هذا.
إلا أن المصنف هنا بعد أن اعترف بشهرتها قال: " لكنها حكم في واقعة) مخصوصة يمكن اقترانها بما أوجب الحكم المزبور (1) والمخالف لمقتضي الأصول، وتبعه عليه الفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما، مع أنه في النافع والنكت قد اعترف بما سمعت.
بل قال في الأخير بعد الاعتراف بأن عمل الأصحاب عليها: " قال ابن أبي عقيل في كتابه المستمسك: وغرم أهل الثالث لأهل الرابع الدية كاملة وكان الثلاثة قتلوا الرابع بجرهم إياه فعلي كل واحد ثلث الدية، ولم يكن على الرابع شئ، لأنه لم يجر أحدا هذا كلامه إذا عرفت هذا فأقول أن الثاني والثالث قتلا وقتلا فلا دية لهما والرابع قتله الثلاثة فعلي كل واحد ثلث الدية - إلى أن قال بعد أن جزم بأنه من شبيه العمد -: وإنما قسط الدية للوجه الذي ذكرناه من النقل والتعليل النظري، وإنما لم يلزم الأول زيادة عن ثلث الدية لأن المجذوب كما قتل قتل فسقطت الجنايتان ومن عداه لم يمسكه الأول وإنما أمسكه من بعده وكما قتل قتل عدا الرابع وقد أيد هذا الاعتبار الرواية عن أهل البيت " (2).
وإن كان هو كما ترى إن أراد تنزيل الخبر على ذلك، ضرورة مخالفته لظاهره أو صريحه من وجوه، مع أنه لا يلزم من قتله شخصا آخر سقوط حقه عن قاتله.