الأول وهو ثلث السبب، ووقوع الاثنين فوقه وهو ثلثاه، إلا أن وقوعهما فوقه من فعله، أحدهما مباشرة والآخر توليدا، فوجب ثلث الدية وسقط ثلثاها، وموت الثالث من جذب الثاني له وهو نصف السبب، ووقوع الرابع عليه وهو فعله فوجب نصف الدية، والرابع له كمال الدية، لأن سبب هلاكه جذب الثالث له خاصة ولا فعل له يسقط بإزائه شئ.
ويحتمل قوله " وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا " وجعل ما عدا الربع الذي هو على الحافر المتعمد للحفر، على عاقلة الثلاثة المزدحمين، فجعل الثلث على عاقلة الأول والنصف على عاقلة الثاني والجميع على عاقلة الثالث لا على أنفسهم لأن ما صدر منهم الجذب إنما صدر بغير شعور للدهشة فهو كانقلاب النائم فليس هو عمد ولا شبيهه.
وعن بعض كتب (1) الإسماعيلية، " أنه جعل ذلك على جميع من حفر الزبية ".
وعن مسند أحمد بن حنبل (2) عن سماك، عن حنش " أنه صلى الله عليه وآله قال:
أجمعوا من قبائل الذين حفروا الزبية ربع الدية وثلثها ونصفها والدية كاملة ".
والكل كما ترى، بل لعل إيكالها إليه مع فرض صحتها أولى من ذلك كله لندرة العمل بها.
نعم (الأولى مشهورة كما اعترف به غير واحد بل في المسالك وغيرها من