حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقضى بالأول أنه فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، وغرم أهل الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية وغرم أهل الثالث لأهل الرابع الدية كاملة ".
(و) أما (الثانية) فهي (رواية مسمع (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " إن عليا عليه السلام قضى ") في قوم احتفروا زبية الأسد فوقع فيها الأسد فازدحم الناس ينظرون، فوقع فيها رجل، فتعلق بآخر، فتعلق الآخر بآخر، والآخر بآخر، فجرحهم الأسد، فمنهم من مات بجراحته، ومنهم من أخرج فمات (أن للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية كاملة وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا) وكان ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وآله فأمضاه.
(و) لكن (الأخيرة ضعيفة الطريق إلى مسمع) بسهل بن زياد ومحمد بن الحسن بن شمون الغالي الملعون وبعبد الله بن عبد الرحمان الأصم الضعيف الغالي أيضا الذي هو من كذابة أهل البصرة (فهي إذن ساقطة).
وربما وجهت بفرض العدوان في حفر الزبية واستناد الافتراس إلى الازدحام المانع من التخلص فحينئذ، الأول مات بسبب الوقوع في الزبية ووقوع الثلاثة عليه، إلا أنه لما كان وقوعهم نتيجة فعله لم يتعلق به ضمان تنزيلا لما يتولد من المباشرة منزلتها وهو ثلاثة أرباع السبب فيبقى الربع على الحافر، ولكنه مبني أيضا على توزيع الضمان على عدد الجنايات دون الجناة فإن الجاني حينئذ اثنان الحافر ونفسه، وعلى اعتبار السبب وإدخاله في الضمان مع المباشرة الصورية (2). لكن لغير ما هو سبب له، وموت الثاني بسبب جذب