آخرين، بل لا أجد فيه خلافا بينهم هنا، وإن لم يحك القول به في ضمان الدية إلا عن ابن حمزة (1) وحينئذ فالاجماع إن تم هو الدليل له كأصل المسألة، ويكون كرجوع المغصوب منه على ذي الأيدي المتعاقبة على المغصوب عدوانا، فلا وجه للمناقشة بأنه لا يعقل اشتغال ذمم متعددة بمال واحد إذ هو كالاجتهاد في مقابلة الاجماع بعد فرض تمامه.
وإن قال ذلك على معنى ضمان كل منا ما يخصه على حسب التقسيط، ضمن قسطه وهو المسمى بضمان الاشتراك.
ولو أطلق (فامتنعوا) من الضمان قبل الالقاء أو بعده (فإن قال:
أردت التساوي) بيني وبينهم (قبل) منه لأنه أعرف بنيته بل لعل ظاهر اللفظ المزبور ذلك وإن لم يقل، تظهر الثمرة بموته قبل قوله: (و) على كل حال (لزمه) ألزم من الضمان (بحصته وأما الركبان فإذا رضوا لزمهم الضمان) أيضا كذلك (وإلا فلا) للأصل بعد فرض قبول قوله في عدم الجميع أو كون اللفظ ظاهرا فيه وبعد معلومية عدم الالتزام بشئ بالفضولية فلا يلزم القائل ضمان الجميع كما عن بعض العامة للأصل واستناد التفريط إلى المالك حيث اكتفى باللفظ المزبور.
نعم إن ألقاه هو وقال: إني والركبان ضمنا ضمن الكل مع امتناعهم عليه للمباشرة، خلافا لبعض العامة فلم يضمنه إلا بالحصة.
ولو قال: إني وكل من الركبان ضامن، ففي كشف اللثام: " هو ضمان اشتراك وانفراد فهو يضمن الكل " ولعل المراد بضمان الاشتراك صيرورة كل منهم ضامنا مع الإذن أو الرضا لا الضمان بالحصة على وجه لا يستحق المضمون له على الضامن غيرها، أن المراد استحقاق المضمون له المطالبة لهم أجمع بالجميع ومطالبته لكل منهم بالكل، أو غير ذلك، والأمر سهل بعد وضوح