وعلى كل حال فإذا قصر من لزمه الالقاء فلم يلق حتى غرقت السفينة فعليه الإثم لا الضمان كما لو لم يطعم صاحب الطعام المضطر حتى هلك وإن طلبه منه. وكذا كل من تمكن من خلاص انسان من مهلكة فلم يفعل أثم ولا ضمان للأصل وغيره كما نص عليه في المسالك وغيرها.
لكن عن التحرير " أنه لو اضطر إلى طعام غيره أو شرابه فطلبه منه فمنعه إياه مع غنائه عنه في تلك الحال فمات ضمن المطلوب منه لأنه باضطراره إليه صار أحق من المالك وله أخذه قهرا، فمنعه إياه عند طلبه سبب هلاكه ".
ولم أجده فيما حضرني من نسخته في المقام (1) وفي كتاب الأطعمة، وهو مشكل ضرورة عدم مقتض للضمان من مباشرة أو تسبيب أو غيرهما من الأفعال التي رتب الشارع عليها الضمان، وليس ترك حفظه من الآفات منها وإن وجب عليه ذلك، لكنه وجوب شرعي يترتب عليه الإثم دون الضمان.
ومنه ترك إنقاذ الغريق وإطفاء الحريق ونحوهما وإن كان مقدورا عليه، بل التروك جميعها لا يترتب عليها ضمان إذا كان علة التلف غيرها وهي شرايط، ومنه ما نحن فيه. بخلاف الحبس عن الطعام مثلا حتى مات جوعا ونحوه من الأفعال كما تقدمت الإشارة إليه في كتاب الغصب، والمفروض في المقام ليس إلا تركا لما وجب عليه من إلقاء المال الصامت أو الحيوان غير الانسان مقدمة لحفظ الانسان فلا يترتب عليه ضمان فتأمل جيدا.
(و) كيف كان ف (- لو قال عند الخوف ألق متاعك وعلي ضمانه مع ركبان السفينة) على معنى ضمان كل مناله وهو المسمى بضمان الانفراد فهو ضامن الجميع وكذا غيره إن إذن له أو رضي بذلك كما هو صريح جماعة، وظاهر