العكس فإن الضمان على المتعدي منهما في الصورتين، أما الأولى التي اجتمع فيها السبق والعدوان، فواضح، وأما الثانية فلانتفاء الضمان عن المالك بانتفاء العدوان فيختص بالسبب الآخر.
نعم يجئ على ضمان الاشتراك وجوب نصف الجناية على المتعدي وسقوط النصف الآخر كما لو هلك بالتعدي والسبع مثلا، (وكذا لو نصب سكينا في بئر محفورة في غير ملكه) عدوانا (فتردى انسان على تلك السكين) فإن (الضمان على الحافر ترجيحا للأول) الذي سبقت الجناية بسببه وإن كان لولا السكين ما قتل، (وربما خطر في البال التساوي في الضمان لأن التلف لم يتمحض من أحدهما) والفرض أن كلا منهما متعد ولا دليل على الترجيح بالسبق، أو الضمان على ذي السبب الأقوى وإن كان متأخرا في الجناية، كما لو كان السكين قاطعا موجبا.
و (لكن الأول) مع أنه أشهر (أشبه) بأصول المذهب وقواعده التي منها استصحاب ضمانه السابق جناية، بل لا حاصل للثاني منهما فإن السكين وإن كان قاطعا لكن لا يضمن إلا أن يوقعه عليه، والفرض أنه لم يقع عليه إلا بالتردي في البئر الذي كان سببه وضع الحجر مثلا فصار حينئذ كالدافع في البئر.
ولو سقط الحجر بالسيل على طرف البئر المحفورة عدوانا فالمتجه بناء على ما ذكرنا ضمان الحافر لاختصاصه بالعدوان، ولكن في القواعد الاشكال فيه من ذلك ومن استناد التردي إلى الحجر، وفيه أنه لا استناد عرفي في الشرائط وإنما العمد إطلاق أدلة الضمان والفرض عدمه في غير العدوان، والله العالم.
ولو حفر بئرا قريب العمق فعمقها غيره كان الضمان على الأول للسبق، وفي القواعد احتمال الاشتراك لاستناد التلف إلى سبب واحد اشتركا فيه فإن المتلف إنما هو التردي في البئر بمالها من العمق، بل عن الفخر والكركي اختياره، وعن الشهيد أنه المنقول، وعن الأردبيلي احتمال اختصاص الضمان بالثاني لكنه