حسن و) ذلك لأن الموافق للضوابط المتقدمة في غير المقام أنه (لو كان بالغا كانت الجناية في رقبته إن كانت على نفس آدمي) أو طرفه (ولو كانت على مال لم يضمن المولى، وهل يسعى فيه العبد؟ الأقرب أنه يتبع به إذا أعتق) كما في القواعد وغيرها على حسب غير المقام لاطلاق الأدلة ومعلومية عدم ضمان المولى شيئا من جناياته، لا في نفس ولا في مال، نصا وفتوى، بل يمكن حمل كلام الشيخ والقاضي على الصغير خاصة باعتبار تعبيرهما بالاركاب الظاهر كالحمل الموجود في الصحيح (1) في عدم كماله، على أن التعلق برقبته من الغرم على المولى، وحينئذ فلا خلاف في المسألة وإن كان ظاهر المتن ذلك، بل في كشف الرموز نسبة التفصيل المزبور إلى ابن إدريس، قال: وباقي الأصحاب أطلقوا، كما أنه في المسالك نسب الاطلاق إلى الشيخ وأتباعه، وفي التنقيح إلى الأكثر. نعم ربما استظهر من ابن إدريس اختصاص ضمان المولى للصغير في خصوص ما إذا كانت الجناية على آدمي دون المال، ولعله اقتصار على ظاهر الصحيح المزبور، لكن قد عرفت أنه مؤكد لما يقتضيه التفريط بإركابه وإهمال الدابة الواجب عليه حفظهما، وهذا لا تفاوت فيه بين النفس والمال، ومن هنا أطلق المصنف وغيره ضمان المولى جنايته، بل ظاهرهم أن القول بالتفصيل منزل على ذلك أيضا، ولعلهم حملوا ما في محكي السرائر من عدم ضمان المال على خصوص الكبير بمعنى أن جنايته على نفس تتعلق برقبته دون المال لا بالنسبة إلى الصغير الذي جنايته في المقام على مولاه من غير فرق بين النفس والمال، والخبر (2) إنما ذكر فيه وطء الرجل فلا ينفى غيره المستفاد من قاعدة التفريط.
ولو دخلت دابته زرعه المحفوف بزرع الغير لم يجز له اخراجها إليه مع أدائه إلى إتلاف زرع الغير بل يصبر وإن أتلفت زرعه أجمع، فإن لم يصبر