أبي عبد الله عليه السلام) المتقدمة أيضا، وفي المتن وهذه (مع شهرتها) و (لكن الأولى أصح طريقا) لما في الثانية من الضعف والارسال، وإن كان قد يناقش باشتراكهما في الضعف، وغايته أن تكون الثانية أضعف لا أصح (1)، خصوصا بعد أن كان في سندها علي بن أبي حمزة البطائني المعلوم حاله، بل قد يقال بانجبار السند الثانية بالشهرة المحققة بخلاف الأولى.
كما أنه يمكن الجمع بين الخبرين بإرادة ذكر القيمة له في ذلك الوقت، بل ربما جمع بينهما بالتخيير بعد العلم بعدم إرادة الجمع، بل هو خيرة الفاضل في الإرشاد، ولا بأس به مع اجتماع شرائط الحجية في الخبرين وعدم الترجيح، ولا يحتاج إلى شاهد، بل هو مقتضى حجية كل منهما، ولعله أولى من القول بطرح الخبرين المعمول بهما بين الأصحاب، والرجوع إلى القيمة لخبر السكوني (2) السابق كما هو خيرة الفاضل في المختلف، والله العالم.
(و) كذا (قيل في كلب الحائط) أي البستان (عشرون درهما ولكن لا أعرف المستند) وإن كان القول به مشهورا شهرة عظيمة، بل ربما احتمل بلوغها الاجماع، كما أن ذكره في النهاية ونحوها يقتضي وجود النص فيه، بل قيل كلام المفيد وسلار يعطي ذلك، إلا أن ذلك كله لا يصلح مدركا لحكم شرعي، فالمتجه حينئذ ما في خبر السكوني (3) من التقويم الموافق للأصل، كما عن ابن سعيد النص عليه، بل مال إليه جماعة من المتأخرين.
هذا وعن الصدوق في المقنع (4) بعد أن ذكر كلب الصيد والماشية قال:
" ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب، على القاتل أن يعطي