إليهم عليهم السلام.
(وكذا) ينبغي أن (يتوقف عن التفسير الذي مر بخيال ذلك القائل) بعد أن عدم الدليل عليه وإن كان محتملا، فتثبت الدية المزبورة حينئذ في مسمى كل واحدة من غير ملاحظة للمراتب المزبورة كما هو مقتضى ما سمعته من النص والفتوى، والله العالم.
(ولو قتلت المرأة فمات معها) أو قبلها أو بعدها ولدها الذي ولجه الروح (فدية للمرأة) بلا خلاف ولا إشكال (ونصف الديتين) أي دية الذكر والأنثى (للجنين إن جهل حاله وإن علم ذكرا فديته أو أنثى فديتها) على المشهور بين الأصحاب، بل لا أجد فيه خلافا إلا من الحلي الذي أشار إليه المصنف بقوله:
(وقيل: مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل و) فيه أنه (لا إشكال مع وجود ما يصار إليه من النقل المشهور) من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام بذلك الذي عرضه يونس وابن فضال على أبي الحسن (1) عليه السلام، فهو من الصحيح معتضدا بالاجماع السابق.
وبخبر عبد الله بن مسكان (2) عن الصادق عليه السلام المنجبر بالشهرة والاجماع المزبورين. " قال: فإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكرا كان ولدها أم أنثى فديته للولد نصفين، نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، وديتها كاملة " ومؤيدا بالنصوص (3) الحاكمة بمثل ذلك في ميراث الخنثى المشكل، فلا إشكال حينئذ بناء على العمل بمثل ذلك.
نعم قد يتجه الاشكال بناء على طريقته من عدم العمل بأخبار الآحاد وإن صحت، مع أنه قد يشكل أولا بإمكان اخراج المكان المقام (4) منها باعتبار