بعد انقضاء مدته، إذ ليس هو منفعة لها ولا عين، وفيه أنه يكفي في ضمانه كونه حقا ماليا لها، ولعل ذلك هو مقتضى اللام الذي سمعته في الآية (1) والرواية (2) وإن لم نقل بكون الكسوة ملكا لها، ولعله لذا احتمله في المسالك، بل هو المتجه و (منها) كما في كشف اللثام أنه لا يصح الاعتياض عنها على الامتاع، ويصح على التمليك، وفيه أنه مبني على السابق من كون الامتاع بشئ يرجع إلى الممتع نفسه، فلا يقضى من فواته ولا ينقل عينه، ولذا لا يصح الاعتياض عنه لكن فيه ما عرفت من أنه حق مالي يكون كالدين يقضى مع فواته ويصح الاعتياض عنه ولو لإرادة إسقاطه عمن عليه، ولعله لذا وجد مضروبا عليه في نسخة الأصل، والله العالم و (منها) أن له أخذ المدفوع إليها وإعطاؤها غيره على الامتاع دون التمليك إلا برضاها، وفيه أنه يمكن القول بذلك أيضا عليه باعتبار تزلزل ملكها وعدم انحصاره فيما قبضته، بل هو مخير في ذلك ابتداء واستدامة إلا أنه كما ترى.
و (منها) أنه لا يصح لها بيع المأخوذ ولا التصرف فيه بغير اللبس من إجارة أو إعارة ونحوهما على الامتاع بخلاف الملك ما لم يناف غرض الزوج من التزين والتجمل ونحوهما، مثل نفقة الطعام التي يؤدي تصرفها بغير الأكل إلى الضعف وما لا يليق بالزوج من الأحوال، وفيه أنه قد يمنع تصرفها فيه على الملك بناء على أنه ملك مراعي ببقائها ممكنة إلى تمام المدة، فإنه حينئذ يكون نحو ملك الفضولي المال الذي لا يجوز له المبادرة إلى التصرف في عينه قبل معرفة الحال، إلى غير ذلك مما هو مذكور في كتب الأصحاب.
(و) على كل حال ف (- لو سلم إليها نفقة) طعام (لمدة ثم طلقها قبل انقضائها استعاد نفقة الزمان المتخلف) الذي لم تكن قد ملكته بالقبض، لما