لم يكن منفقا، فيكون ذلك شرطا في إنفاق الكسوة شرعا، وإن كان هو كما ترى مناف للسيرة المستمرة مع عدم دليل يقضي ذلك، والله العالم.
(و) على كل حال فقد ذكروا أنه تظهر فائدة الخلاف في أمور:
(منها) أنه (لو أخلقتها) أي الكسوة المدفوعة إليها للمدة التي جرت العادة ببقائها إليها (قبل المدة لم يجب عليه بدلها) على الملك ويجب على الامتاع، وفيه أن المتجه الابدال عليها مع فرض عدم التقصير في ذلك، وكون العادة تقتضي بقاؤها إلى المدة لا يستلزم انحصار خطاب النفقة فيها وإلا لكان المتجه عدم الابدال على التقديرين، نعم قد يقال: على فرض التقصير لا يجب الابدال على الملك بخلافه على الامتاع وإن ضمنت حينئذ له ما أتلفته بتقصيرها، مع امكان القول بأنه لا إبدال عليه أيضا، لقاعدة الاجزاء واحتساب ما قبضته نفقة عليها للمدة، فهي كما لو قبضت تمام نفقتها ثم أتلفتها، ومن هنا قال في المسالك: " ولو أتلفتها بنفسها فلا إبدال على القولين، لأنه على الامتاع يلزمها ضمانها، فكأنها لم تتلف - إلى أن قال - ولو تخلقت قبل مجئ الوقت لكثرة تحاملها عليها زيادة على المعتاد أو قصرت في حفظها ونشرها حيث يفتقر إليه فهو كما لو أتلفتها " فتأمل جيدا.
(و) منها أنه (لو أنقضت المدة والكسوة باقية طالبته بكسوة ما يستقبل) على الأول دون الثاني، لبقائها على ملكه، وفرض صلاحيتها لاكتسائها، وفيه أيضا أن ذلك إن كان لاتفاق حسن الكسوة وعدم عروض ما اقتضى خلقها أمكن منع وجوب الابدال على الأول أيضا، ضرورة أن ملكها لها على جهة الانفاق لا مطلقا، ولا تقدير للمدة شرعا وإنما هو يزعم بقاء الكسوة إليها، فمع فرض اتفاق بقائها إليها لا دليل على خطابه بالانفاق، نعم لو استفضلت ذلك بلبس ثياب منها أو بتحمل العرى أو نحو ذلك أمكن حينئذ القول بأن لها المطالبة على الملك، لنحو ما سمعته في استفضال الطعام.
و (منها) كما في المسالك وكشف اللثام أنه إذا لم يكسها مدة صارت الكسوة دينا عليه على الأول دون الثاني الذي معناه تمكينها من الانتفاع الذي لا يتصور ضمانه