عرفته من أنها لا تملك عندهم إلا بتجدد كل يوم، بل لو قلنا بملكها به فإنما هو في مقابلة التمكين، فإذا لم يسلم له بعض العوض استرد ما بإزائه، فملكها حينئذ مراعي بسلامة العوض، كما أن المؤجر يملك تمام الأجرة ملكا مراعي بسلامة العوض للمستأجر، نعم في القواعد وغيرها (إلا نصيب يوم الطلاق) فلا يستعاد منها، قيل: لأنها تملكه في صبيحته ملكا مستقرا ببذل التمكين أوله، بل هو المحكي عن قطع الشيخ وغيره في الحكمين، لكن قد تقدم لك سابقا ما فيه، وأن المتجه استعادته أيضا كما لو نشزت أو مات هو أو هي، واحتمال الفرق بأنها في صورة الطلاق مسلمة للعوض الذي هو التمكين وإنما رده الزوج بالطلاق بخلاف النشوز والموت كما ترى، بل قد عرفت فيما تقدم عدم الفرق فيما حكم باستعادته بين بقاء عينه وعدمه، لكونه من المضمون عليها بعد أن كان مدفوعا على وجه خاص، وإن تقدم في كشف اللثام الفرق بينهما، هذا كله في نفقة الطعام.
(وأما الكسوة فله استعادتها ما لم تنقض المدة المضروبة لها) بل وإن انقضت بناء على الامتاع، بل وعلى التمليك في وجه قد تقدم سابقا، نعم لو لم تكن قد لبستها وقد انقضت المدة اتجه حينئذ استقرار ملكها بناء على التمليك نحو الطعام المستفضل، وفي القواعد في فروع الامتاع والتمليك " لو طلقها قبل انقضاء شئ من المدة المضروبة للكسوة كان له استعادتها، ولا يكون له استعادتها إن طلقها بعدها " أي على التمليك دون الامتاع ثم قال: " ولو أنقضت نصف المدة سواء لبستها أولا ثم طلقها احتمل على التمليك التشريك واختصاصها به، وكذا لو ماتت " ولعل وجه الاختصاص أنها ملكتها بالقبض واستحقتها بالتمكين الكامل، فيكون كنفقة اليوم إذا طلقها في الأثناء، ولكن فيه ما عرفت، فالمتجه حينئذ انفساخ ملكها عنها مع فرض لبسها له، أما مع عدم كما لو أبقتها لإرادة الاستفضال كان المتجه التشريك بينهما، هذا كله على التمليك دون الامتاع فإن المتجه عليه استعادتها مطلقا، فتأمل جيدا.