زرارة (1) " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقه ستة أشهر أو نحوا من ذلك ثم مات بعد شهر أو اثنين، فقال: ترد ما فضل عندها في الميراث ".
وكذا لا خلاف (و) لا إشكال في أنه (لو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها صح) ذلك نفقة، ضرورة كونه المعتاد في مثلها، لعدم كونها كالطعام الذي يمكن توزيعه يوما فيوما، إنما الكلام في أن ذلك ملك لها أو إمتاع وكذا الكلام في غير ذلك من أعيان النفقة التي لا يتوقف الانتفاع بها على اتلافها وإن كان الاستعمال يتلفها لكن بعد مدة نحو فراش النوم واليقظة و آلات التنظيف من المشط ونحوه، وحينئذ تكون النفقة أقساما ثلاثة: (أحدها) ملك بلا خلاف وهو طعام اليوم والليلة ونحوها مما يتوقف انتفاعه على إتلافه، كالصابون ونحوه.
و (الثاني) إمتاع بلا خلاف، كالمسكن والخادم ونحوهما مما علم من الأدلة عدم اعتبار الملك في إنفاقهن. و (الثالث) محل البحث، وهو الكسوة وما شابهها.
ففي القواعد ومحكي المبسوط وغيره أنها ملك، ولعله الظاهر مما تسمعه من المصنف وفي الإرشاد وكشف اللثام وغيرهما أنها إمتاع، ومال إليه في فوائد الشرائع، بل في الرياض أنه أشهر وأجود، ولعله كذلك خصوصا بعد ما عرفت في الاطعام، مع أن الأصل يقتضي ذلك أيضا، ضرورة عدم ما يدل على اعتبار الملك في صدق الانفاق المأمور به شرعا، والفرض عدم قصد الباذل له، فلا سبب للملك شرعا ولا قصدا.
ودعوى أن بذل شخصي الكسوة عن كليها الثابت في الذمة بالتمكين أو بالزوجية موجب لذلك نحو المدفوع وفاء للدين واضحة المنع، ضرورة أعمية خطاب الانفاق من اقتضاء ملك مال في الذمة على الزوج كي يكون شخص المدفوع وفاء عنه بل هو ليس إلا خطابا شرعيا نحو الخطاب بالنفقة للأرحام والمماليك ونحوها مما لا يقتضي ملكيته.