تحقق السبب فيه، ولذا قدم قوته على الغرماء في المفلس بخلاف ما عداه، بل لعل الأمر بالانفاق منزل على ذلك، ضرورة عدم كونه نفقة له بعد انقضائه، بل هو وفاء دين، فليس نفقته إلا استقباله بما تقع الحاجة فيه إلى صبيحة اليوم الآخر، لكنه كما ترى أيضا، فليس حينئذ إلا الاجماع على ذلك وما في صحيح الشهاب (1) السابق، فيكون حينئذ هما الدليل على وجوبها وملكها قبل حصول التمكين، نحو تقديم غسل الجمعة يوم الخميس، وتقديم الفطرة قبل الهلال، وإلا لأمكن القول بأن المقدم ما يساوى استحقاقها المؤخر حينئذ، فبعد حصول شرطه أو تمام سببه يقع التهاتر قهرا، ومع عدمه يرجع عليها بما دفع إليها.
وكيف كان (فلو منعها وانقضى اليوم) ممكنة (استقرت نفقة ذلك اليوم) في ذمته إن لم تكن قد قبضت، وملكها لها إن كانت قد قبضت (وكذا) الكلام في (نفقة الأيام) الأخر (وإن لم يقدرها الحاكم ولم يحكم بها) بلا خلاف فيه بيننا ولا إشكال، ضرورة ثبوت الحق لها وإن سكتت ولم تطالب ولا وقع التقدير خلافا لمن اعتبر التقدير من العامة.
إنما الكلام فيما لو ماتت في أثناء النهار أو طلقها أو نشزت، وفي موضع من القواعد الجزم بعدم استردادها في الأولين، لأنها ملكتها، والاسترداد في الأخير على إشكال من تقديم القبض الموجب للملك قبل النشوز، ومن أن الملك مشروط بالتمكين، فبالقبض إنما ملكته ملكا مراعي.
وفي كشف اللثام هذا مع بقاء العين، إذ الاتلاف لا دليل فيه على وجوب العوض مع إباحة المالك والإذن شرعا في الاتلاف، ولا يخفى عليك أن الوجه الأخير من الاشكال آت أيضا في الأولين، كما لا يخفى عدم الفرق بين الاتلاف وعدمه بعد أن كان الدفع بعنوان النفقة التي بان عدمها بفوات التمكين.
هذا (و) لكن قال في موضع آخر من القواعد في مسألة ما (لو دفع لها نفقة لمدة وانقضت تلك المدة ممكنة فقد ملكت النفقة) قولا واحدا (و) كذا