خادمتها المألوفة لريبة أو غيرها، لما عرفت من أن له الاختيار ابتداء فكذا استدامة، واحتمل بعضهم عدمه لغير الريبة، لعسر قطع المألوف، قيل، وللعامة قول بعدم الابدال مطلقا.
(و) أنه (لا يلزمه أكثر من خادم واحد ولو كانت من ذوي الحشم) ومن أجل الناس (لأن الاكتفاء يحصل بها) خلافا لما عن بعض العامة، فأوجب خادما خارج الدار وآخر للداخل، وعن آخر أنه أوجب لمن كانت شريفة زفت إليه مع جوار كثيرة الانفاق على الجميع، بل عن بعض الأصحاب احتماله، لكونه من المعاشرة بالمعروف، بل في المسالك احتمال اعتبار عادتها في بيت أبيها، فإن كانت ممن تخدم بخادمين أو أكثر وجب، لأنه من المعاشرة وإنه لو أرادت استخدام ثانية وثالثة من مالها فللزوج أن لا يرضى بدخولهن داره، وكذا لو حملت أكثر من واحدة فله الاقتصار على واحدة وإخراج الباقيات من داره، كما أن له تكليفها باخراج مالها من داره، ومنع أبويها وولدها من غيره أو غيرهم عن الدخول إليها في داره، ومنعها من الخروج إليهم للزيارة وغيرها كما في صحيح ابن سنان (1) السابق.
(و) أن (من لا عادة لها بالاخدام يخدمها مع المرض) أو يمرضها (نظرا إلى العرف) ولا ينحصر هنا في واحدة، بل بحسب الحاجة.
إلى غير ذلك من كلماتهم المشتملة على التعليل الذي هو أعم من المدعي، بل مع قطع النظر عما ذكرناه لا يخلو أصل وجوب الاخدام الذي لا تعلق له في الانفاق من نظر، ضرورة حصر الأدلة حقها في ستر العورة وسد الجوعة وإسكانها (والاسكان خ ل) فلا يجب حينئذ غير هذه الثلاثة، وعلى تقديره من إطلاق الانفاق والعشرة بالمعروف ونحوها فلا ينبغي عدم الالتفات هنا إلى ما تقتضيه عادة أمثالها في القدر والجنس أيضا، ضرورة عدم الفرق بينه وبين غيره مما ادعى انصراف إطلاق الأدلة بل لا ينبغي اخراج الدواء وأجرة الحمام والفصد والحجامة ونحو ذلك، إذ لا فرق بينها وبين الخادم لها عند المرض وبين غيرها مما أوجبوه للمعاشرة بالمعروف