ظهر فساد الظن علم الخروج من النص، واستحقاقها بالظن إنما كان استحقاقا مراعي.
ومن ذلك يعرف أيضا ما في المحكي عمن لم يوجب التعجيل من أنه إن عجل بأمر الحاكم استرد، وإلا فإن لم يذكر عند الدفع أنه نفقة معجلة لم يسترد، وكان تطوعا، وإن ذكر وشرط الرجوع استرد، وإلا فوجهان، أصحهما الرجوع نعم هل تطالب الامرأة بكفيل لاحتمال ظهور الخلاف؟ وجهان، وفي المسالك لا يخلو أولهما من قوة، للجمع بين الحقين، وفيه أن ثانيهما أقوى بعد فرض وجوب الدفع، لاطلاق الأدلة وأصل البراءة، والله العالم.
(و) كيف كان فقد عرفت فيما تقدم أنه (لا ينفق على بائن غير المطلقة الحامل) للأصل والنصوص (1) السابقة (وقال الشيخ) في المحكي من مبسوطه:
(ينفق) على البائن الحامل مطلقا (لأن النفقة للولد) وقد عرفت ضعفه بما لا مزيد عليه، وأن مبناه دعوى وجوبها للمطلقة الحامل لأجل الحمل من حيث كونه ولدا للمنفق لا لأجلها، فتجب حينئذ حتى للحامل من نكاح فاسد شبهة، وإطلاق الأخبار وجوبها على الحامل (2) وهي واضحة الفساد، ضرورة رجوع الأول إلى القياس المحرم عندنا، إذ الآية (3) كالصريحة في الحامل المطلقة وليس فيها ولا في غيرها من النصوص إشارة إلى كون النفقة للحمل، وإنما المعلوم منها كونها للحامل وإن كان ذلك بسبب الحمل، بل قد عرفت فيما مضى أنه لا وجه لدعوى كون النفقة للحمل نفسه، وأما الأخبار التي ادعي عمومها فلم نعثر فيها إلا على خبر محمد بن قيس (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " الحامل أجلها أن تضع حملها، وعليها نفقتها