لم يكن عليه دليل شرعي، على أنه يعارض في الثاني بأن أم الأم أم أو بمنزلتها، فينبغي أن تكون مقدمة على من كان بمنزلة الأب خصوصا بعد المحكي عنه في الفرع:
(الثاني:) وهو أنه (قال في جدة وأخوات: الجدة أولى لأنها أم) فيشملها النص حينئذ وإن اتفق قلة نصيبها من الأخت، وفيه منع كونها أما حقيقة، ولذا يصح السلب عنها، فيقال: ليست أما وإنما هي أم أم أو منع إرادتها منها هنا ولو للانسياق وإلا لقدمت على الأب، ولعله لذا كان المحكي عنه في المبسوط تساويهما أي الأخوات والجدة في الاستحقاق لاشتراكهما في أصل الإرث فيتناولهما آية أولي الأرحام ولعله الأقوى وفاقا لثاني الشهيدين، وحينئذ فيقرع بينهما، وللشافعي قول على ما قيل ترجيح (2) الأخت، لأنها ركضت مع المولود في رحم أو صلب.
الفرع (الثالث) (قال:) أي الشيخ أيضا: (إذا اجتمعت عنه وخالة فهما سواء) مع زيادة نصيب العمة على الخالة، وهذا مما يدل على اضطرابه في المسألة، اللهم إلا أن يكون منشؤه تعارض الترجيح بزيادة النصيب مع التعليل في خبر (3) بنت حمزة بأن الخالة أم فيتساويان ويقرع بينهما حينئذ.