الاجمال واضحة الفساد، ومن هنا جزم المحدث البحراني باختيار القول الثاني الذي لا يخفى عليك دليله بعد ما ذكرنا.
لكن قد يقال: إن ظاهر النصوص المشتملة على بيان حق الزوج على الامرأة - وأن منه أن تطيعه ولو كانت على ظهر قتب (1) وأن تلبس أحسن ثيابها، وتتطيب بأحسن طيبها، وتعرض نفسها عليه كل غدوة وعشية (2) وأن لا تخرج من بيته بغير إذنه (3) وغير ذلك مما اشتملت عليه النصوص التي هي وإن كانت خالية عن ذكر اعتبار ذلك في النفقة، إلا أنه قد يستفاد ذلك مما دل (4) على سقوط نفقتها بخروجها من بيته بغير إذنه ونشوزها الذي هو مخالفة ما تضمنته النصوص الأولى المشتملة على بيان حقه عليها - كون النشوز مسقطا باعتبار تفويته الشرط الذي هو وجوب طاعتها وعرضها نفسها عليه، وعدم خروجها من بيته بغير إذنه، لا أنه مانع لوجوب النفقة الذي كان سبب وجوبها العقد مجردا، كما هو واضح بأدنى التفات، بل ربما يشم من قوله تعالى (5) " الرجال قوامون على النساء " ما يشبه معاوضة الاستمتاع بالانفاق على نحو ما ورد (6) من الانفاق على الدابة عوض ما يستوفيه من منافع ظهرها، كما أنه يشم من نصوص (7) بيان حق كل منهما على الآخر مقابلة كل منهما لصاحبه.
نعم الانصاف أن المعنى المستفاد من النصوص المزبورة ليس هو اعتبار مطلق التمكين الذي فرعوا عليه الفروع المتجه بناء عليه سقوط النفقة لمن لم تمكن من ذلك ولو لعذر شرعي، ضرورة عدم مدخلية العذر شرعا في صدق انتفائه المقتضي