صلى الله عليه وآله (1) " إنه تزوج ثم دخل بعد سنين ولم ينفق ".
كل ذلك مضافا إلى ما قيل أيضا من أن العقد يوجب المهر عوضا، فلا يوجب عوضا آخر، وأن النفقة مجهولة، والعقد لا يوجب مالا مجهولا.
وما روي عنه صلى الله عليه وآله (2) من قوله: " واتقوا الله في النساء، فإنهن عواري عندكم اتخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " فإنه صلى الله عليه وآله أوجب لهن من الرزق والكسوة إذا كن عندهم.
لكن الجميع كما ترى، ضرورة عدم عد ذلك من الاجماع المحكي الذي قام الدليل على حجيته، كضرورة عدم ظهور الأمر بالمعاشرة بالمعروف في اشتراط التمكين، وعدم الانفاق إلا بعده بعد تسليمها أجنبية عن الدلالة على الاشتراط، بل دعوى اتخاذ ذلك إجماعا أو ضرورة من غرائب الكلام، وما كنا نرجو وقوع هذا الكلام من مثله، كعدم الانفاق الصادر من النبي صلى الله عليه وآله مع عدم علمنا بكيفية عدم صدوره منه، وليست النفقة من الأعواض الواجبة بالعقد، بل ولا من المال المجهول، وإنما العقد أفاد كونها زوجة له، والشارع أثبت النفقة للزوجة، نحو شراء الدابة والعبد المملوك، والخبر المزبور لا دلالة فيه على اشتراط النفقة بكونهن عندكم، بل قد يقال: إن إطلاقه دليل على العدم.
ومن هنا قد اعترف في كشف اللثام بضعف هذه الأدلة غير الأصل، قال:
" وهو يكفينا، فإن أدلة الوجوب مجملة، فنقتصر على مدلولها على موضع اليقين " وتبعه على دعوى الاجمال في الرياض، لكن في المسالك بعد أن أفسد جميع ما ذكر دليلا له قال: " وأما أصالة البراءة فإنما تكون حجة مع عدم دليل ناقل عنه، لكنه موجود بالعمومات الدالة على وجوب نفقة الأزواج، والأصل عدم التخصيص " ومراده على الظاهر إطلاق الكتاب والسنة الذي قد سمعته، وهو حجة كالعموم، ودعوى