رحمها، قال: بئس ما صنع، يستغفر الله ولا يعود، قلت فإن باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عن الثالث، فقال أبو عبد الله عليه السلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر " وعن الشيخ روايته بسند آخر عن الصيقل (1) قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام " وذكر مثله، إلا أنه قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: الولد للذي عنده الجارية " وعن الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام (2) " وإن كانوا ثلاثة واقعوا جارية على الانفراد وبعد أن اشتراها الأول وواقعها ثم اشتراها الثاني وواقعها ثم اشتراها الثالث وواقعها كل ذلك في طهر واحد فأتت بولد لكان الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية ويصبر، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذا مما لا يخرج في النظر وليس فيه إلا التسليم " نعم ليس في الجميع إلحاقه بالذي قبله مع تعذره ولعله لأنه بتعذر الآخر يصير الاشكال فيما بينه وبين ما تقدمه، فهو بمنزلة ما لو وقع الاشكال فيه قبل الانتقال إلى الثالث، ولا يترتب في ترجيحه حينئذ، لما سمعته من النصوص التي يستفاد منها نسخ اللاحق للسابق مع الامكان، والمقام منه، والله العالم.
(ولو وطأها المشتركون فيها في طهر واحد) أو متعدد عالمين بالحرمة أو جاهلين، أذن كل واحد منهم الآخر أولا (فولدت) ولدا على وجه يمكن لحوقه بكل واحد منهم (وتداعوه) أو سكتوا (أقرع بينهم) إذ من المعلوم عدم لحقوقه بالجميع، لأن التكون من أكثر من نطفة مندفع بالنص والاجماع (فمن خرج اسمه ألحق به) الولد (وأغرم حصص الباقين من قيمة أمه وقيمته يوم سقط حيا) ضرورة كون الجارية بالنسبة إليه أم ولد، وكون الولد ولدا له، فهو حينئذ كالجاني على حصصهم، إذ قد سمعت فيما تقدم أن الأمة المشتركة إذا وطأها أحد