به الذي هو عوض عن ذلك في اللفظ والقصد، وإلى ما دل من النصوص (1) السابقة المعتضدة بالفتاوى على كون النماء المتخلل بين العقد والطلاق لها، وهو مستلزم لملكها، وفضلا " عن ظهور الإضافة في الاختصاص الذي لا يعارضه صحيح أبي بصير (2) سأل الصادق عليه السلام " عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها، قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها، فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان، إلا أن يعفو فتقبل منه، ويصطلحان على شئ ترضى به منه، فإنه أقرب للتقوى " لقصوره باعتضاد الأول مع تعدده بما عرفت، مع احتمال أن تكون الغلة من زرع يزرعه للرجل، وأن يكون الصداق وهو البستان دون أشجاره، وعلى التقديرين فليست الغلة من نماء المهر، فيختص بالرجل، ويكون الأمر حينئذ بدفع النصف محمولا على الاستحباب كما يرشد إليه قوله عليه السلام: " فإنه أقرب للتقوى " أو لأنه عوض أجرة الأرض.
وبذلك ظهر لك ضعف الاستدلال به للإسكافي، مضافا إلى ظهور عدة من النصوص السابقة التي منها خبر محمد بن مسلم (3) سأل الباقر عليه السلام " متى يجب المهر؟
قال: إذا دخل بها " وخبر يونس بن يعقوب (4) عن الصادق عليه السلام " لا يوجب المهر إلا الوقاع " المحمول فيهما الوجوب على الثبوت والاستقرار، لظهوره وغلبة استعماله في ذلك، أو للجمع أو لغير ذلك، فيكون المراد أنه لا يوجبه بتمامه إلا الوقاع في مقابلة احتمال وجوبه بالخلوة أيضا، وإلى أنها لو ملكته به لا ستقر ولم يزل إلا بناقل من بيع ونحوه، والملازمة ثم بطلان اللازم ممنوعان، ويكفي في السبب طلاقها قبل الدخول، كل ذلك مع قطع النظر عما دل على وجوبه أجمع بالموت من النصوص (5) المعمول بها كما ستعرف، وعن الحاوي وجوب النصف